للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعْنَاهَا، وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ، وَلَيْسَتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي أَحَدِهِمَا، وَإِيرَادُ الْمُصَنِّفِ فِي الصِّحَاحِ يُوهِمُ ذَلِكَ، كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ فِي تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ، فَتَأَمَّلْ فِي قَوْلِ صَاحِبِ الْمِشْكَاةِ فِي آخِرِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ اه وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: نَسَبَ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو بِالْوَاوِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى إِلَى مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو بِالْوَاوِ بِلَفْظِ: " «كَفَى إِثْمًا أَنْ تَحْبِسَ عَمَّنْ تَمْلِكُ قُوتَهُ» ". بِصِيغَةِ الْخِطَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>