٣٣٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسَّرَ اللَّهُ حَتْفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ــ
٣٣٦٤ - (وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " ثَلَاثٌ " أَيْ خِصَالٌ " مَنْ كُنَّ ": أَيْ تِلْكَ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ (فِيهِ) : أَيْ مُجْتَمِعَةً (يَسَّرَ اللَّهُ حَتْفَهُ) : بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ سَهَّلَ مَوْتَهُ، وَأَزَالَ سَكْرَتَهُ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بَدَلُهُ: نَشَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَنَسَبَهُ إِلَى التِّرْمِذِيِّ عَنْ جَابِرٍ، فَهُمَا رِوَايَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا تَصْحِيفٌ عَنِ الْآخَرِ، وَفِي النِّهَايَةِ: الْكَنَفُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالنُّونِ هُوَ الْجَانِبُ وَالنَّاحِيَةُ، وَيَضَعُ كَنَفَهُ عَلَيْهِ أَيْ يَسْتُرُهُ، وَقِيلَ: يَرْحَمُهُ وَيَلْطُفُ بِهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النِّهَايَةِ: يُقَالُ: مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ عَلَى فِرَاشِهِ كَأَنَّهُ سَقَطَ لِأَنْفِهِ فَمَاتَ، وَالْحَتْفُ الْهَلَاكُ كَانُوا يَتَخَيَّلُونَ أَنَّ رُوحَ الْمَرِيضِ تَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، فَإِنْ جُرِحَ خَرَجَتْ مِنْ جِرَاحَتِهِ. (وَأَدْخَلَهُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: وَأُدْخِلَ (جَنَّتَهُ) : أَيْ: مَعَ النَّاجِينَ ابْتِدَاءً (رِفْقٌ) : أَيْ لُطْفٌ (بِالضَّعِيفِ) : أَيْ جِسْمًا أَوْ حَالًا أَوْ عَقْلًا (وَشَفَقَةٌ) : أَيْ مَرْحَمَةٌ مَقْرُونَةٌ بِالْخَوْفِ (عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ) أَيْ إِيصَالُ خَيْرٍ زَائِدٍ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ (إِلَى الْمَمْلُوكِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ: أَيْ تَفَرَّدَ بِهِ بَعْضُ رُوَاتِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute