للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٣٨١ - عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ، مَعَهَا ابْنٌ لَهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَادَّعَيَاهُ، فَرَطَنَتْ لَهُ تَقُولُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ. رَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ. فَجَاءَ زَوْجُهَا، وَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي ابْنِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ - وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ: مِنْ عَذْبِ الْمَاءِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ". فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ". فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٣٨١ - (عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ) : بِالتَّصْغِيرِ، كَذَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ الْمِشْكَاةِ. وَفِي هَامِشِ أَصْلِ السَّيِّدِ: صَوَابُهُ سَلْمَانُ أَيْ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ (مَوْلًى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ: أَبُو مَيْمُونَةَ الْفَارِسِيُّ الْمَدَنِيُّ الْأَوْبَارُ، قِيلَ: اسْمُهُ سُلَيْمٌ أَوْ سَلْمَانُ، وَقِيلَ: أُسَامَةُ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّامِنَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْفَارِسِيِّ وَالْأَوْبَارِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَدَنِيٌّ يَرْوِي عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ. قَالَ: وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّ أَبَاهُ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ الْهِلَالُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُسَامَةَ مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ، وَهُوَ هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ الْفِهْرِيُّ ذَكَرَهُ فِي التَّابِعِينَ اهـ.

قِيلَ: وَفِي عِبَارَةِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلْمَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: وَفِي جَامِعِ الْأُصُولِ: عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، وَقِيلَ أُسَامَةُ، وَسَتَأْتِي عِبَارَةُ النَّسَائِيِّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ) ، بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ عَجَمِيَّةٌ (مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَادَّعَيَاهُ) ، أَيِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا الِابْنَ (فَرَطَنَتْ) فِي النِّهَايَةِ: الرَّطَانَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَالتَّرَاطُنُ كَلَامٌ لَا يَفْهَمُهُ الْجُمْهُورُ، وَإِنَّمَا هُوَ مُوَاضَعَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَالْعَرَبُ تَخُصُّ بِالرِّطَانَةِ غَالِبَ كَلَامِ الْعَجَمِ، وَفِي الصِّحَاحِ: رَطَنْتُ لَهُ إِذَا كَلَّمْتَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ، فَالْمَعْنَى تَكَلَّمَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ (لَهُ) : أَيْ لَأَبِي هُرَيْرَةَ (تَقُولُ) : أَيِ الْمَرْأَةُ مَا مَعْنَاهُ بِالْعَرَبِيَّةِ (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي) أَيْ يَأْخُذَهُ مِنِّي وَيَصْحَبَهُ (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ) : أَيْ عَلَى الِابْنِ، وَالْمَعْنَى: اقْتَرِعِي أَنْتِ وَأَبُوهُ، فَفِيهِ تَغْلِيبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ (رَطَنَ) : أَيْ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ مُتَرْجِمُهُ (لَهَا) : أَيْ لِلْمَرْأَةِ (بِذَلِكَ) . أَيْ بِمَا قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ (فَجَاءَ زَوْجُهَا) : أَيْ فَتَقَدَّمَ لِلْخُصُومَةِ (وَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي) : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ مَنْ يُنَازِعُنِي (فِي ابْنِي) ؟ أَيْ فِي حَقِّهِ (فَقَالَ أَبُوِ هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا) : أَيْ هَذَا الْقَوْلَ وَهَذَا الْحُكْمَ (إِلَّا أَنِّي) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ لِأَنِّي (كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ) : بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ فَنُونٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُوَحَّدَةٍ (وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ) : أَيْ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ، (مِنْ عَذْبِ الْمَاءِ) : مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ، أَيِ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَهُوَ الْحُلْوُ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: " اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ". فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: أَيْ لِلْوَلَدِ (هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ) فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ وَالدَّارِمِيُّ (لَكِنَّهُ) : أَيِ النَّسَائِيَّ (ذَكَرَ الْمُسْنَدَ) . أَيْ دُونَ الْمَوْقُوفِ، فَإِنَّ عِبَارَةَ النَّسَائِيِّ هَكَذَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>