٣٤٠١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ - أَوْ قَالَ: عَشْرَةَ دَنَانِيرَ - ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٣٤٠١ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ") : بِضَمِّ هَمْزَةٍ وَتَخْفِيفِ تَحْتِيَّةٍ وَقَدْ تُشَدَّدُ (" فَأَدَّاهَا ") : أَيْ فَقَضَى الْمِائَةَ وَدَفَعَهَا (" إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ") : بِسُكُونِ الشِّينِ، وَفِي نُسْخَةٍ: بِفَتْحِهَا وَزِيَادَةِ تَاءٍ، وَأَوَاقٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَنْوِينِ الْقَافِ جَمْعُ أُوقِيَّةٍ (أَوْ قَالَ) : أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَالشَّكُّ مِنَ الصَّحَابِيِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ بَعْدَهُ (عَشْرَةَ دَنَانِيرَ) : بِالتَّاءِ لَا غَيْرُ (ثُمَّ عَجَزَ) : أَيْ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ (" فَهُوَ ") : أَيْ فَعَبْدُهُ الْمُكَاتَبُ الْعَاجِزُ (" رَقِيقٌ ") : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَجْزَ الْمُكَاتَبِ عَنْ أَدَاءِ الْبَعْضِ كَعَجْزِهِ عَنِ الْكُلِّ، فَلِلسَّيِّدِ فَسْخُ كِتَابَتِهِ، فَيَكُونُ رَقِيقًا كَمَا كَانَ، وَيَدُلُّ مَفْهُومُ قَوْلِهِ: فَهُوَ رَقِيقٌ عَلَى أَنَّ مَا أَدَّاهُ يَصِيرُ لِسَيِّدِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute