للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ") : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: أَعَانَكَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْإِمَارَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِمَارَةَ أَمْرٌ شَاقٌّ لَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا إِلَّا الْأَفْرَادُ مِنْهُ الرِّجَالُ، فَلَا تَسْأَلْهَا مِنْ تَشَرُّفِ نَفْسٍ ; فَإِنَّكَ إِنْ سَأَلْتَهَا تُرِكْتَ مَعَهَا فَلَا يُعِينُكَ اللَّهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعَانَكَ اللَّهُ عَلَيْهَا. (" «فَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» ") : قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِثْلِ: لَا يُصَلِّي أَوْ لَا يُكَلِّمُ أَبَاهُ أَوْ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَنْوَاعٌ: فِعْلُ مَعْصِيَةٍ، أَوْ تَرْكُ فَرْضٍ، فَالْحِنْثُ وَاجِبٌ أَوْ أَيٌّ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ كَالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ شَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ، فَإِنَّ الْحِنْثَ أَفْضَلُ ; لِأَنَّهُ الرِّفْقُ، وَكَذَا الْحِنْثُ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ، وَهُوَ يَسْتَأْهِلُ ذَلِكَ، أَوْ لَيَشْكُوَنَّ مَدْيُونَهُ إِنْ لَمْ يُوَافِهِ غَدًا ; لِأَنَّ الْعَفْوَ أَفْضَلُ، وَكَذَا تَيْسِيرُ الْمُطَالَبَةِ أَوْ عَلَى شَيْءٍ وَضِدُّهُ مِثْلُهُ، كَالْحَلِفِ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْخُبْزَ وَلَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ، فَالْبِرُّ فِي هَذَا وَحِفْظُ الْيَمِينِ أَوْلَى، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّهُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩] عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي تَأْوِيلِهَا أَنَّهُ فِيمَا أَمْكَنَ لَا يَبْعُدُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>