للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

٣٤١٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ") : أَيْ مُعْتَقِدًا تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْغَيْرِ (" فَقَدْ أَشْرَكَ ") . أَيْ إِشْرَاكًا جَلِيًّا أَوْ خَفِيًّا لِأَنَّهُ أَشْرَكَ الْمَحْلُوفَ بِهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي التَّعْظِيمِ الْمَخْصُوصِ بِهِ، قِيلَ: مَعْنَاهُ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ غَيْرَهُ فِي التَّعْظِيمِ الْبَلِيغِ، فَكَأَنَّهُ مُشْرِكٌ إِشْرَاكًا جَلِيًّا فَيَكُونُ زَجْرًا بِطَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: وَكَذَا إِذَا حَلَفَ بِالْقُرْآنِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ يَعْنِي: وَمِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ صِفَةَ اللَّهِ لَا تَكُونُ يَمِينًا إِذَا كَانَ الْحَلِفُ بِهَا مُتَعَارَفًا. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْعَلَّامُ: وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ وَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ، أَمَّا إِذَا حَلَفَ بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنَ النَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ كَانَ يَمِينًا ; لِأَنَّ التَّبَرُّأَ مِنْهُمَا كُفْرٌ، فَيَكُونُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ: ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْحَلِفَ بِالْقُرْآنِ الْآنَ مُتَعَارَفٌ، فَيَكُونُ يَمِينًا كَمَا هُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا الْحَلِفُ بِحَيَاةِ شَرِيفٍ، وَمِثْلُهُ بِحَيَاةِ رَأْسِكَ وَحَيَاةِ رَأْسِ السُّلْطَانِ فَذَلِكَ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْبِرَّ وَاجِبٌ يَكْفُرُ، وَفِي تَتِمَّةِ الْفَتَاوَى. قَالَ عَلِيٌّ الرَّازِيُّ: أَخَافُ عَلَى مَنْ قَالَ: وَحَيَاتِي وَحَيَاتِكَ أَنَّهُ يَكْفُرُ، وَلَوْلَا أَنَّ الْعَامَّةَ يَقُولُونَهُ وَلَا يَعْلَمُونَهُ لَقُلْتُ: إِنَّهُ شِرْكٌ. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ صَادِقًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) . وَكَذَا أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ، وَرَوَى أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ: " «مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>