٣٤٢٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ".
ــ
٣٤٢٨ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) : بِالتَّصْغِيرِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُمَا صَحَابِيَّانِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا وَفَاءَ ") : أَيْ جَائِزٌ أَوْ صَحِيحٌ (" بِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا ") ؟ أَيْ لَا وَفَاءَ أَيْ لَا يُوجَدُ الْوَفَاءُ لِكَوْنِهِ لَا يَنْعَقِدُ (" فِيمَا ") : أَيْ فِي نَذْرٍ مُتَعَلِّقٍ بِشَيْءٍ (" لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ") . أَيْ لَا يَمْلِكُهُ حِينَ النَّذْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ) : أَيْ لِمُسْلِمٍ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ (" «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» ") . فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: " «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ: (" «وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute