للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْفَصْلُ الثَّانِي

٣٤٩٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» ) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

٣٤٩٠ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بِالْوَاوِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا) : لِلتَّنْبِيهِ (إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ) أَيْ دِيَةَ قَتْلِ الْخَطَأِ (شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) : قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ وُجُوهٌ مِنَ الْإِعْرَابِ. أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ شِبْهُ الْعَمْدِ صِفَةَ الْخَطَأِ، وَهُوَ مَعْرِفَةٌ وَجَازَ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ شِبْهَ الْعَمْدِ وَقَعَ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، وَثَانِيهَا: أَنْ يُرَادَ بِالْخَطَأِ الْجِنْسُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّكِرَةِ وَمَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ إِمَّا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ بَدَلًا أَوْ بَيَانًا، وَثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ شِبْهُ الْعَمْدِ بَدَلًا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>