للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا وَفِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٥١٧ - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا وَفِي سُوقِنَا) : أَيْ: مَسْجِدِ الْمُسْلِمِينَ وَسُوقِهِمْ، فَأَضَافَ إِلَى الضَّمِيرِ الْمُفَخَّمِ إِيذَانًا بِالشَّرَفِ (وَمَعَهُ نَبْلٌ) : بِفَتْحِ نُونٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ السِّهَامُ الْعَرَبِيَّةُ، لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، فَلَا يُقَالُ نَبْلَةٌ وَإِنَّمَا يُقَالُ سَهْمٌ، وَالْجُمْلَةُ حَالِيَةٌ (فَلْيُمْسِكْ) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ: فَلْيَأْخُذْ (عَلَى نِصَالِهَا) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ جَمْعُ النَّصْلِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْحَدِيدَةُ الَّتِي فِي آخِرِ السَّهْمِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: عُدِّيَ أَمْسَكَ بِعَلَى مُبَالَغَةً فِي الْمُحَافَظَةِ وَالْقَبْضِ عَلَيْهَا. وَقَوْلُهُ: (أَنْ يُصِيبَ) : مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَيْ: كَرَاهَةَ أَنْ يُصِيبَ أَحَدَكُمْ أَوِ الْمَارَّ (أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا) : أَيْ: مِنَ النِّصَالِ (بِشَيْءٍ) : أَيْ: مِنَ الْأَذَى، وَقِيلَ الْبَاءُ زَائِدَةٌ فِي الْفَاعِلِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: ١٧٦] أَيْ كَرَاهَةَ أَنْ تَضِلُّوا اهـ. وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ لِئَلَّا تَضِلُّوا ثُمَّ فِي مَعْنَى النِّصَالِ بَلْ أَقْوَى مِنْهَا حَدِيدَاتُ الْجَنْبِيَّاتِ الَّتِي يَلْبَسُهَا الْأَحْلَافُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ - وَيُؤْذُونَ الْمُسْلِمِينَ بِهَا فِي الطَّوَافِ، بَلْ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ مُزَاحَمَتِهِمْ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهِ بِكَفِّهِ لَا يَعْقِرُ مُسْلِمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>