للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٢٩ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( «مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

ــ

٣٥٢٩ - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ) : أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ قُتِلَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (دُونَ دِينِهِ) : أَيْ: قُدَّامَ دِينِهِ قَالَ الشَّاعِرُ:

تُرِيكَ الْقَذَى دُونَهَا وَهِيَ دُونَهُ

أَوْ عِنْدَ حِفْظِ دِينِهِ. (فَهُوَ شَهِيدٌ) : وَهَذَا إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ إِذَا قَصَدَ الْمُخَالِفُ مِنَ الْكَافِرِ أَوِ الْمُبْتَدَعِ خُذْلَانَهُ فِي دِينِهِ، أَوْ تَوْهِينَهُ وَهُوَ يَذُبُّ عَنْهُ، وَيَحْجِزُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا أَرَادَ كَالْحَامِي يَذُبُّ عَنْ حَقِيقَتِهِ. (وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ) : أَيْ: عِنْدَ مُحَافَظَةِ مَحَارِمِهِ (فَهُوَ شَهِيدٌ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قُصِدَ مَالُهُ أَوْ دَمُهُ أَوْ أَهْلُهُ فَلَهُ دَفْعُ الْقَاصِدِ بِالْأَحْسَنِ، فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ إِلَّا بِالْمُقَاتَلَةِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ: ( «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمِنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» ) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالضِّيَاءُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ بِلَفْظٍ جَامِعٍ، وَهُوَ: ( «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>