للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٥٥٢ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٥٥٢ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ) أَيِ الذُّبْيَانِيِّ الثَّعْلَبِيِّ رَوَى عَنْهُ زِيَادُ بْنُ عَلَاقَةَ وَغَيْرُهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحَابَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ) أَيْ عَلَى الْإِمَامِ (يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي) حَالٌ أَوِ اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ شَائِبَةٌ مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ أَيْ جَعَلَ يُفَرِّقُ أَوْ هُوَ مُطَاوِعُ خَرَّجْتُهُ فَخَرَجَ أَيْ مَهِرٌ فِي صِيغَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَى هَذَا يُفَرِّقُ حَالٌ (فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ) أَيْ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ الْأَمْرُ بِقِتَالِ مَنْ خَرَجَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ تَفْرِيقَ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنْهَى أَوَّلًا وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ قُوتِلَ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ شَرُّهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ كَانَ هَدْرًا (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>