الْمِيمِ وَهُوَ مَا تَأْوِي إِلَيْهِ الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ إِلَيْهِ لِلْحِرْزِ، وَيُقَالُ لِلشَّاةِ الَّتِي يُدْرِكُهَا اللَّيْلُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى مُرَاحِهَا حَرِيسَةٌ وَفُلَانٌ يَأْكُلُ الْحَرِيسَاتِ إِذَا سَرَقَ أَغْنَامَ النَّاسِ فَأَكَلَهَا، وَالِاحْتِرَاسُ أَنْ يُسْرَقَ الشَّيْءُ مِنَ الْمَرْعَى كَذَا فِي النِّهَايَةِ (وَالْجَرِينُ) مَوْضِعُ التَّمْرِ الَّذِي يُجَفَّفُ، وَفِي نُسَخِ الْمُوَطَّأِ أَوِ الْجَرِينُ فَالْوَاوُ هُنَا بِمَعْنَى أَوْ لِلتَّنْوِيعِ (فَالْقَطْعُ) أَيْ لَازِمٌ (فِيمَا بَلَغَ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (ثَمَنَ الْمِجَنِّ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَالْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: حَتَّى يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ أَيِ الْمِرْبَدُ حَتَّى يَجِفَّ أَيْ حَتَّى يَتِمَّ إِبْرَاءُ الْجَرِينِ إِيَّاهُ وَعِنْدَ ذَلِكَ يُنْقَلُ عَنْهُ، وَيُدْخَلُ الْحِرْزَ وَإِلَّا فَنَفْسُ الْجَرِينِ لَيْسَ حِرْزًا لِيَجِبَ الْقَطْعُ بِالْأَخْذِ مِنْهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَارِسٌ مُتَرَصِّدٌ (رَوَاهُ مَالِكٌ) كَانَ حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ مُرْسَلًا لِمَا عَرَفْتَ أَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْهُ تَابِعِيٌّ نَقَلَهُ مَوْصُولًا أوَلَمْ يَذْكُرِ الصِّحَابِيُّ ثَلَاثَةً ثُمَّ قَالَ الطِّيبِيُّ: الثَّالِثُ عَبْدُ اللَّهِ وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ وَالسَّادِسُ جَابِرٌ وَالسَّابِعُ بُسْرٌ بِمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنَ الْأَصْلِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالنُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالسَّادِسِ حَدِيثَ صَفْوَانَ وَيَكُونُ قُصُورٌ فِي تَعْبِيرِ الطِّيبِيِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute