٢٤٠ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٢٤٠ - (وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَقُصُّ) : نَفْيٌ لَا نَهْيٌ، كَذَا قَالَهُ السَّيِّدُ وَوَجْهَهُ مَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ أَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى النَّهْيِ الصَّرِيحِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُخْتَالُ مَأْمُورًا بِالِاقْتِصَاصِ، ثُمَّ الْقَصُّ التَّكَلُّمُ بِالْقِصَصِ وَالْأَخْبَارِ وَالْمَوَاعِظِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْخُطْبَةُ خَاصَّةً وَالْمَعْنَى لَا يَصْدُرُ هَذَا الْفِعْلُ إِلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَقَوْلُهُ: (إِلَّا أَمِيرٌ) أَيْ: حَاكِمٌ (أَوْ مَأْمُورٌ) أَيْ: مَأْذُونٌ لَهُ بِذَلِكَ مِنَ الْحَاكِمِ أَوْ مَأْمُورٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَبَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ (أَوْ مُخْتَالٌ) أَيْ: مُفْتَخِرٌ مُتَكَبِّرٌ طَالِبٌ لِلرِّئَاسَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ: عَنْ عَوْفٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute