٣٦٠٠ - وَالدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
ــ
٣٦٠٠ - (وَالدَّارِمِيُّ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى ابْنِ مَاجَهْ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) مُتَعَلِّقٌ بِرُوَاةِ الْمُقَدَّرِ فَتَدَبَّرْ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالْحَاكِمُ وَحَكَمَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، وَأَلْفَاظُهُ مُخْتَلِفَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا انْقِطَاعٌ وَفِي بَعْضِهَا مَنْ هُوَ مُضَعَّفٌ وَلَكِنْ تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَاتَّسَعَ مَجِيئُهُ اتِّسَاعًا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهِ بِلَا شُبْهَةٍ وَفِي طَرِيقِ السُّنَنِ «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَقَامَ، فَأَتَاهُ لِصٌّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي، فَقَالَ: لَوْلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ. زَادَ النَّسَائِيُّ: فَقَطَعَهُ» . وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ: سَمَّاهُ خَمِيصَةً ثَمَنُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا. اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُعَارِضُ مَا فِي الْأَصْلِ مِنْ قَوْلِهِ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ، إِذِ الْقَضِيَّةُ لَا تَحْتَمِلُ التَّعَدُّدَ فَهُوَ إِمَّا وَهْمٌ مِنَ الْبَغَوِيِّ حَيْثُ خَالَفَ أَصْحَابَ السُّنَنِ، أَوِ الْمُرَادُ بِالْمَدِينَةِ الْمَدِينَةُ اللُّغَوِيَّةُ الشَّامِلَةُ بِمَكَّةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute