٣٦١٦ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ عَلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٣٦١٦ - (وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ) بِكَسْرِ هَمْزٍ وَسُكُونِ مِيمٍ أَيْ إِمَارَتِهِ وَخِلَافَتِهِ (وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ) أَيْ شَيْئًا مِنْ أَوَّلِ عَهْدِهِ (فَنَقُومُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ضَرْبِ الشَّارِبِ (بِأَيْدِينَا) أَيْ بِكُفُوفِنَا (وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا) وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا يَلْوُونَهَا وَيَضْرِبُونَهُ بِهَا وَأَرَادَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ الْأَرْبَعِينَ لِقَوْلِهِ (حَتَّى كَانَ) أَيْ وُجِدَ وَقَعَ (آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ) وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ أَيْ كَانَ الزَّمَانُ آخِرَ إِمَارَةِ عُمَرَ (فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ) أَيْ عَلَى التَّعْيِينِ وَالتَّبْيِينِ (حَتَّى) أَيْ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى (إِذَا عَتَوْا) أَيْ أَهْلُ الشَّرَابِ بِأَنْ أَفْسَدُوا بِمُقْتَضَى فَسَادِ الزَّمَانِ وَانْهَمَكُوا فِي الطُّغْيَانِ (وَفَسَقُوا) أَيْ خَرَجُوا عَنِ الْحَدِّ وَتَجَاوَزُوا فِي الْعِصْيَانِ (جَلَدَ ثَمَانِينَ) أَيْ لِلسِّيَاسَةِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْمُخَالَفَةُ مَعَ أَنَّ الْعُتُوَّ هَلُمَّ جَرَّا فِي الزِّيَادَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ يُجْعَلَ ثَمَانِينَ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، قَالَ: فَجَعَلَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ» ، وَفِي الْمُوَطَّأِ: اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ. وَعَنْ مَالِكٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ عَلِيٍّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute