٣٦٢٨ - وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ» . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.
ــ
٣٦٢٨ - (وَعَنْ خُزَيْمَةَ) بِالتَّصْغِيرِ (ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيمَ) أَيْ مَنْ فَعَلَ (ذَنْبًا) يُوجِبُ حَدًّا أَوْ مِنْ صِفَتِهِ أَنَّهُ أُقِيمَ (عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ) أَيِ الْحَدُّ (كَفَّارَتُهُ) أَيْ يُكَفِّرُ ذَلِكَ الذَّنْبَ أَوْ مُصِيبَهُ وَهُوَ الْمُذْنِبُ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ: إِقَامَةُ الْحَدِّ بِمُجَرَّدِهِ كَفَّارَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَاتِ الذَّنْبِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَرْكِ التَّوْبَةِ مِنْهُ فَلَا يُكَفِّرُهَا الْحَدُّ ; لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ أُخْرَى، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ جَمْعٍ أَنَّ إِقَامَتَهُ لَيْسَتْ كَفَّارَةً بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّوْبَةِ (رَوَاهُ) أَيْ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) أَيْ بِإِسْنَادِهِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ» . الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالضِّيَاءُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute