للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٤٢ - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ «أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٣٦٤٢ - (وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ) هُوَ ابْنُ حُجْرٍ وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ وَأَنَّهُ صَحَابِيٌّ (أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ) بِالتَّصْغِيرِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ الْخَمْرِ (سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ) أَيْ عَنْ شُرْبِهَا أَوْ صُنْعِهَا (فَنَهَاهُ) أَيْ عَنْهَا (فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا) أَيْ أَشْتَغِلُهَا أَوْ أَسْتَعْمِلُهَا (لِلدَّوَاءِ فَقَالَ: إِنَّهُ) أَيِ الْخَمْرَ وَفِي الْقَامُوسِ: إِنَّهُ يُذَكَّرُ وَقِيلَ ذُكِّرَ بِتَأْوِيلِ اسْمٍ مُذَكَّرٍ كَالشَّرَابِ (لَيْسَ بِدَوَاءٍ لَكِنَّهُ دَاءٌ) قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ فَيَحْرُمُ التَّدَاوِي بِهَا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَوَاءٌ فَكَأَنَّهُ تَنَاوَلَهَا بِلَا سَبَبٍ، وَأَمَّا إِذَا غُصَّ بِلُقْمَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُسِيغُهَا بِهِ إِلَّا الْخَمْرَ فَيَلْزَمُهُ الْإِسَاغَةُ بِهَا ; لِأَنَّ حُصُولَ الشِّفَاءِ بِهَا حِينَئِذٍ مَقْطُوعٌ بِهِ بِخِلَافِ التَّدَاوِي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>