الْفَصْلُ الثَّالِثُ
٣٦٥٠ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٣٦٥٠ - (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) وَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ» ) بِكَسْرِ التَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ، وَفِي النِّهَايَةِ: الْمُفْتِرُ هُوَ الَّذِي إِذَا شُرِبَ أَحْمَى الْجَسَدَ وَصَارَ فِيهِ فُتُورٌ وَهُوَ ضَعْفٌ وَانْكِسَارٌ، وَيُقَالُ: أَفْتَرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُفْتِرٍ إِذَا ضَعُفَتْ جُفُونُهُ وَانْكَسَرَ طَرَفُهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَ بِمَعْنَى فَتَرَ أَيْ جَعَلَهُ فَاتِرًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَ الشَّرَابُ إِذَا فَتَرَ شَارِبُهُ كَأَقْطَفَ الرَّجُلُ إِذَا قَطَفَتْ دَابَّتُهُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ الْبِنْجِ وَالشَّعْثَاءِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُفْتِرُ وَيُزِيلُ الْعَقْلَ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ إِزَالَةُ الْعَقْلِ مُطَّرِدَةٌ فِيهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا أَحْمَدُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute