للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

ــ

٣٦٥٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ) أَيْ أَشْخَاصٌ (قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ) أَيْ أَنْ يَدْخُلُوهَا مَعَ الْفَائِزِينَ (مُدْمِنُ الْخَمْرِ) أَيْ مُدَاوِمُهَا (وَالْعَاقُّ) أَيِ الْمُخَالِفُ لِوَالِدَيْهِ (وَالدَّيُّوثُ) بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ الْمَضْمُومَةِ (الَّذِي يُقِرُّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ يُثْبِتُ بِسُكُوتِهِ (عَلَى أَهْلِهِ) أَيْ مِنَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ (الْخَبَثَ) أَيِ الزِّنَا أَوْ مُقَدَّمَاتِهِ وَفِي مَعْنَاهُ سَائِرُ الْمَعَاصِي كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَتَرْكِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهِمَا، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيِ الَّذِي يَرَى فِيهِنَّ مَا يَسُوءُهُ وَلَا يَغَارُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَمْنَعُهُنَّ فَيُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>