للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى كَعَابِدِ وَثَنٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

ــ

٣٦٥٧ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ) أَيْ عَلَى إِدْمَانِهِ أَوْ إِذَا مَاتَ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: (إِنْ) لِلشَّكِّ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِقَاءُ شَارِبِ الْخَمْرِ رَبَّهُ تَعَالَى بَعْدَ الْمَوْتِ مُشَابِهًا بِلِقَاءِ عَابِدِ الْوَثَنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي يُورِدُهُ الْوَاثِقُ بِأَمْرِهِ الْمُدِلُّ لِحُجَّتِهِ. اهـ كَ (إِنْ كُنْتَ وَلَدَى فَافْعَلْ أَوْ لَا تَفْعَلْ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فِي وَجْهٍ وَالظَّاهِرُ مَا قَدَّمْنَاهُ فَتَدَبَّرْ (لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى) أَيْ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (كَعَابِدِ وَثَنٍ) أَيْ صَنَمٍ وَهُوَ وَعِيدٌ وَكَيْدٌ وَزَجْرٌ شَدِيدٌ وَلَعَلَّ تَشْبِيهَهُ بِعَابِدِ الْوَثَنِ حَيْثُ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالصَّنَمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} [المائدة: ٩٠] أَيِ الْأَصْنَامُ الْمَنْصُوبَةُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَغَيْرُهَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْهُ بِلَفْظِ: «مَا مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ خَمْرٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>