للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٧٢٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْغَادِرَ) ; أَيْ نَاقِضَ الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ، قَالَ الْقَاضِي: الْغَدْرُ فِي الْأَصْلِ تَرْكُ الْوَفَاءِ، وَهُوَ شَائِعٌ فِي أَنْ يُغْتَالَ الرَّجُلُ مِنْ عَهْدِهِ وَأَمْنِهِ، (يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ) ; أَيْ يُرْكَزُ لِأَجْلِ إِفْضَاحِهِ عَلَمٌ قَائِمًا بِقَدْرِ غَدْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ (أَلَا) لِلتَّنْبِيهِ ; أَيْ هَذَا اللِّوَاءَ، وَأُنِّثَ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَى الرَّايَةِ، أَوْ مُرَاعَاةً لِخَبَرِهِ وَهَى (غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) ; أَيْ عَلَامَتُهَا، أَوْ نَتِيجَتُهَا أَوْ عُقُوبَتُهَا، فَإِنَّهَا فَضِيحَةٌ صَرِيحَةٌ عَلَى رُؤُسِ الْأَشْهَادِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>