للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.

ــ

٣٧٤٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ) : أَيِ الْعَادِلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ، أَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمُبَالَغَةُ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ ; أَيْ ذِي الْعَدْلِ (يَوْمُ الْقِيَامَةِ) : بِالرَّفْعِ وَفَى نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ ; أَيْ لَيَأْتِيَنَّ إِتْيَانٌ، أَوْ زَمَانٌ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ (سَاعَةٌ يَتَمَنَّى) : أَيْ فِيهِ (أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: قِيلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ فَاعِلُ (لَيَأْتِيَنَّ) ، وَ (يَتَمَنَّى) حَالٌ مِنَ الْمَجْرُورِ، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْفَاعِلِ، وَالرَّاجِعُ مَحْذُوفٌ ; أَيْ يَتَمَنَّى فِيهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) مَنْصُوبًا عَلَى الظَّرْفِ ; أَيْ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْبَلَاءِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ، فَإِذَا الْفَاعِلُ يَتَمَنَّى بِتَقْدِيرِ أَنْ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنِ السَّبَبِ بِالْمُسَبَّبِ ; لِأَنَّ الْبَلَاءَ سَبَبُ التَّمَنِّي، وَالتَّقْيِيدُ بِالْعَدْلِ وَالتَّمْرَةِ، تَتْمِيمٌ لِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ مِمَّا نَزَلَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) : وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>