٣٧٤٩ - «وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَعَمَّلَنِي» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٣٧٤٩ - (وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَمِلْتُ) : أَيْ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ الْإِمَارَةِ (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيْ فِي زَمَانِهِ وَبِأَمْرِهِ (فَعَمَّلَنِي) : بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ ; أَيْ أَعْطَانِي الْعُمَالَةَ، وَهِيَ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ وَالضَّمُّ أَشْهَرُ أُجْرَةُ الْعَمَلِ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: أَيْ أَعْطَانِي عُمَالَتِي وَأُجْرَةَ عَمَلِي، وَكَذَا أَعْمَلَنِي، وَقَدْ يَكُونُ عَمَّلَنِي بِمَعْنَى وَلَّانِي وَأَمَّرَنِي. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ إِذِ التَّقْدِيرُ عَمِلْتُ فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَصَالِحِهِمْ عَمَلًا فَأَعْطَانِي عُمَالَتِي، وَالثَّانِي لَا يُنَاسِبُ الْبَابَ، وَاللَّفْظُ يَنْبُو عَنْهُ. قُلْتُ: أَرَادَ الشَّيْخُ اسْتِيفَاءَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ وَجْهًا أَخَرَ يَرِدُ عَلَيْهِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ مَعْنَاهُ ; أَيْضًا لَا مَحْذُورَ فِيهِ، إِذِ الْمَعْنَى عَمِلْتُ عَمَلًا فَاسْتَحْسَنَهُ، فَوَلَّانِي عَمَلًا أَخَرَ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مَسْكُوتًا عَنْ إِعْطَاءِ عُمَالَتِهِ، فَفِي الْجُمْلَةِ يُنَاسِبُ الْبَابَ، وَأَمَّا نُبُوُّ اللَّفْظِ عَنْهُ فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ، وَقَدْ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: عُمِّلَ فُلَانٌ عَلَيْهِمْ بِالضَّمِّ تَعْمِيلًا أُمِّرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute