٣٧٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمْرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ ; أَيُّهُمْ يَحْلِفُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٣٧٦٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا) : أَيْ: فَبَادَرُوا إِلَى الْيَمِينِ (فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ) : أَيْ: يُقْرَعَ (بَيْنَهُمُ فِي الْيَمِينِ ; أَيُّهُمْ) : بِالرَّفْعِ (يَحْلِفُ) : قَالَ الْمُظْهِرُ: صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ رَجُلَيْنِ إِذَا تَدَاعَيَا مَتَاعًا فِي يَدِ الثَّالِثِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ. وَقَالَ الثَّالِثُ: لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ يَعْنِي أَنَّهُ لَكُمَا، أَوْ لِغَيْرِكُمَا، فَحُكْمُهَا أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فَأَيُّهُمَا خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ يَحْلِفُ مَعَهَا، وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ الْمَتَاعِ، وَبِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يُتْرَكُ فِي يَدِ الثَّالِثِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُجْعَلُ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ نِصْفَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ قَالَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ، وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ; أَيضًا أَنَّهُ يُجْعَلُ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ نِصْفَيْنِ مَعَ يَمِينِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ يُتْرَكُ فِي يَدِ الثَّالِثِ. قُلْتُ: وَحَدِيثُ أَمِّ سَلَمَةَ الْآتِي يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute