للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،: «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي فِي يَدِهِ» . رَوَاهُ فِي " شَرْحِ السُّنَّةِ ".

ــ

٣٧٧١ - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً) : أَيِ: اخْتَصَمَا فِيهَا (فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّةٌ نَتَجَهَا) : بِالتَّخْفِيفِ وَمَصْدَرُهُ النَّتْجُ ; أَيْ: أَرْسَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلَ وَوَلَّدَهَا وَوَلِيَ نِتَاجَهَا (فَقَضَى بِهَا) : أَيْ: فَحَكَمَ بِالدَّابَّةِ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي فِي يَدِهِ) : قِيلَ: دَلَّ عَلَى أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ غَيْرِهَا مُطْلَقًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي صُورَةِ النِّتَاجِ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: قَالُوا: إِذَا تَدَاعَى رَجُلَانِ دَابَّةً، أَوْ شَيْئًا وَهُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَهُوَ لِصَاحِبِ الْيَدِ، وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ بَيِّنَةً فَيُحْكَمُ لَهُ بِهِ، فَلَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ، وَذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ، وَهُوَ لِلْخَارِجِيِّ إِلَّا فِي دَعْوَى النِّتَاجِ إِذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ مِلْكُهُ نَتَجَهَا، وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ يُقْضَى بِهَا لِصَاحِبِ الْيَدِ، وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ فِي أَيْدِيهِمَا فَتَدَاعَيَا حَلَفَا، وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَقْسُومًا بِحُكْمِ الْيَدِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً. (رَوَاهُ) : أَيْ: صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) : أَيْ: بِإِسْنَادِهِ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>