للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ، وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ. وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيَتْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٣٧٨٢ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ، وَلَا زَانِيَةٍ» ) : تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ إِنْ أُرِيدَ بِالْخِيَانَةِ الْمَعْنَى الْأَعَمُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ (وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ) : الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالْعَدَاوَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ دُونَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ (وَرَدَّ) : أَيِ: النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: مَعْنَى مَعَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ بِمَعْنَى هَذِهِ اللَّامِ، فَيَكُونُ حَالًا مِنَ الْقَانِعِ وَالْعَامِلُ الشَّهَادَةُ ; أَيْ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ مُقَارَنَةً لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صِلَةً لِلْقَانِعِ، وَاللَّامُ مَوْصُولَةٌ، وَصِلَةُ الشَّهَادَةِ مَحْذُوفَةٌ ; أَيْ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِي يَقْنَعُ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>