٢٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ: كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ ; أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ، أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ) . وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ". ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.
ــ
٢٥٧ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ) : أَيْ: بِأَهْلِهِمَا، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ أَيْ حَلْقَتَيْنِ غَيْرُ مَفْهُومٍ مِنَ الْحَدِيثِ (فِي مَسْجِدِهِ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ: (كِلَاهُمَا) : أَيْ: كِلَا الْمَجْلِسَيْنِ يَعْنِي أَهْلَهُمَا، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ أَوِ الدَّلَالَةُ بِطَرِيقِ الْبُرْهَانِ، فَإِنَّ شَرَفَ الْمَكَانِ بِالْمَكِينِ (عَلَى خَيْرٍ) : أَيْ جَالِسِينَ أَوْ ثَابِتِينَ عَلَى عَمَلِ خَيْرٍ (وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ) : أَيْ: أَكْثَرُ ثَوَابًا (أَمَّا هَؤُلَاءِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: تُقَسِّمُ لِلْمَجْلِسَيْنِ إِمَّا بِاعْتِبَارِ الْقَوْمِ أَوِ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى الْمَجْلِسَيْنِ فِي إِفْرَادِ الضَّمِيرِ (فَيَدْعُونَ اللَّهَ) : أَيْ: يَعْبُدُونَهُ وَيَسْأَلُونَهُ بِلِسَانِ الْمَقَالِ أَوِ الْحَالِ (وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ) : أَيْ: يَرْغَبُونَ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ مُتَوَسِّلِينَ إِلَيْهِ وَمُتَوَجِّهِينَ وَمُنْتَظَرِينَ لَدَيْهِ (فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ) : أَيْ: فَضْلًا، وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي مَحْذُوفٌ أَيْ مَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute