٣٨٧٥ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، فَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ ; فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ» ". رَوَاهُ فِي " شَرْحِ السُّنَّةِ ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: " «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، يَعْنِي وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ ; فَلَيْسَ بِقِمَارٍ. وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ ; فَهُوَ قِمَارٌ» ".
ــ
٣٨٧٥ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ) : وَفِي نُسْخَةٍ بَيْنَ الْفَرَسَيْنِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمُحَلِّلِ، وَهُوَ مِنْ جَعَلَ الْعَقْدَ حَلَالًا، وَهُوَ أَنْ يُدْخِلَ ثَالِثًا بَيْنَهُمَا. (فَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (أَنْ يَسْبِقَ) : أَيْ: مِنْ أَنْ يَسْبِقَ قَالَ الطِّيبِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمَلَكِ ; أَيْ: يَعْلَمُ وَيَعْرِفُ أَنَّ هَذَا الْفَرَسَ سَابِقٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ (فَلَا خَيْرَ فِيهِ) : بِخِلَافِهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَعْرِفْ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ ; فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ) : أَيْ: صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ بِهَذَا اللَّفْظِ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) ; أَيْ: بِإِسْنَادِهِ (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، يَعْنِي وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ» ) : أَشَارَ بِقَوْلِهِ يَعْنِي أَنَّهُ رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى (فَلَيْسَ بِقِمَارٍ) : بِكَسْرِ الْقَافِ ; أَيْ: بِمُقَامَرَةٍ ( «وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ» ) : وَضُبِطَ فِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ لَفْظُ أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute