للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْعُرْقُوبَيْنِ، (طُلُقُ الْيَمِينِ) : بِضَمِّ الطَّاءِ وَاللَّامِ وَيُسَكَّنُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِحْدَى قَوَائِمِهَا تَحْجِيلٌ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) : أَيِ الْفَرَسُ (أَدْهَمَ) : أَيْ أَسْوَدَ مِنَ الدُّهْمَةِ، وَهِيَ السَّوَادُ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِرَفْعِ أَدْهَمَ ; أَيْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ، أَوْ لَمْ يَقَعْ أَدْهَمُ (فَكُمَيْتٌ) : بِالتَّصْغِيرِ ; أَيْ بِأُذُنَيْهِ وَعُرْفِهِ سَوَادٌ وَالْبَاقِي أَحْمَرُ. وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: الْكُمَيْتُ مِنَ الْخَيْلِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، وَالْمَصْدَرُ الْكُمْتَةُ وَهِيَ حُمْرَةٌ يَدْخُلُهَا قَتْرَةٌ، وَقَالَ الْخَلِيلُ: إِنَّمَا صُغِّرَ ; لِأَنَّهُ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ لَمْ يَخْلُصْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأَرَادُوا بِالتَّصْغِيرِ أَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْهُمَا (عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ) : بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ ; أَيِ الْعَلَامَةِ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ كُلُّ لَوْنٍ يُخَالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِ الْفَرَسِ وَغَيْرِهِ، وَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنِ الْوَاوِ الذَّاهِبَةِ مَنْ أَوَّلِهِ وَهَمْزُهَا لَحْنٌ، وَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْأَقْرَحِ الْأَرْثَمِ، ثُمَّ الْمُحَجَّلُ طُلُقُ الْيَمِينِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ: " «خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْقَمُ الْمُحَجَّلُ ثَلَاثُ طُلُقِ الْيَمِينِ» ". الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>