للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٨٩٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: السَّفَرُ) : أَيْ: جِنْسُهُ (قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ) : أَيْ: نَوْعٌ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا) فَفِي حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، ثُمَّ يَهْوِي فِيهِ كَذَلِكَ أَبَدًا. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: سُمِّيَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالتَّعَبِ وَمُعَانَاةِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْخَوْفِ وَالسُّرَى، وَمُفَارَقَةِ الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ، وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ. قُلْتُ: وَأَمَّا مَا اشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ أَنَّ السَّفَرَ قِطْعَةٌ مِنَ السَّقَرِ، فَغَيْرُ ثَابِتِ الْمَبْنَى، وَلَعَلَّهُ نَقَلَ بِالْمَعْنَى، وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيًّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ -: لَوْلَا أَنَّ هَذَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَكَسْتُ وَقُلْتُ: السَّقَرُ قِطْعَةٌ مِنَ السَّفَرِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْمُبَالَغَةِ أَوَّلًا، وَفَوْتٌ لِلْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنَ الصَّعُودِ، وَخُرُوجٌ عَنْ مَعْنَى الْبَعْضِيَّةِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الِاعْتِبَارَاتِ الْخُطَبِيَّةِ وَالْحِسَابَاتِ الْجُمَلِيَّةِ (يَمْنَعُ) : أَيِ: السَّفَرُ (أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) : أَيْ: عَنِ الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ وَهُوَ اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ، أَوْ حَالٌ (فَإِذَا قَضَى) : أَيْ: أَحَدُكُمْ (نَهْمَتَهُ) : بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ; أَيْ: حَاجَتَهُ (مِنْ وَجْهِهِ) : قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: النَّهْمَةُ بُلُوغُ الْهِمَّةِ فِي الشَّيْءِ، وَقَدْ نُهِمَ بِهَذَا فَهُوَ مَنْهُومٌ ; أَيْ: مُولَعٌ بِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: " وَمِنْ وَجْهِهِ " مُتَعَلِّقٌ بِقَضَى ; أَيْ: إِذَا حَصَلَ مَقْصُودٌ مِنْ جِهَتِهِ وَجَانِبِهِ الَّذِي تَوَجَّهَ إِلَيْهِ (فَلْيَعْجَلْ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّشْدِيدِ، فَفِي الْقَامُوسِ عَجِلَ كَفَرِحَ أَسْرَعَ وَعَجَّلَ تَعْجِيلًا ; أَيْ: فَلْيُبَادِرْ (إِلَى أَهْلِهِ) : أَيْ: وَبَلَدِهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ التَّرْغِيبُ فِي الْإِقَامَةِ لِئَلَّا تَفُوتَهُ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَاتُ وَالْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ لِلْأَهْلِ وَالْقَرَابَاتُ، وَهَذَا فِي الْأَسْفَارِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ " أَشَارَ إِلَى السَّفَرِ الَّذِي لَهُ نَهْمَةٌ وَأَرَبٌ مِنْ تِجَارَةٍ، أَوْ تَقَلُّبٍ دُونَ السَّفَرِ الْوَاجِبِ كَالْحَجِّ وَالْغَزْوِ» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>