٣٩٠٢ - وَعَنْهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً، أَوْ عَشِيَّةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٣٩٠٢ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَطْرُقُ) بِضَمِّ الرَّاءِ ; أَيْ: لَا يَأْتِي (أَهْلَهُ لَيْلًا) : فِيهِ تَجْرِيدٌ، فَفِي النِّهَايَةِ الطُّرُوقُ مِنَ الطَّرْقِ، وَهُوَ الدَّقُّ وَسُمِّيَ الْآتِي بِاللَّيْلِ طَارِقًا لِحَاجَتِهِ إِلَى دَقِّ الْبَابِ. قُلْتُ: أَوْ مَأْخُوذٌ مِنَ الطَّارِقِ بِمَعْنَى النَّجْمِ الثَّاقِبِ لِظُهُورِهِ لَيْلًا (وَكَانَ) : أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ، أَوْ فَتَحِهِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ، فَفِي الْقَامُوسِ: الْغُدْوَةُ بِالضَّمِّ الْبُكْرَةُ، أَوْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ كَالْغَدَاةِ. وَفِي النِّهَايَةِ: الْغَدْوُ سَيْرُ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَالْغَدْوَةُ مَرَّةٌ مِنْهُ، وَالْغُدْوَةِ بِالضَّمِّ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْغَدْوَةِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ (أَوْ عَشِيَّةً) : فِي النِّهَايَةِ: الْعَشِيُّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ. وَفِي الْقَامُوسِ: الْعَشِيِّ وَالْعَشِيَّةُ آخِرُ النَّهَارِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَمْ يُرِدْ بِالْعَشِيَّةِ اللَّيْلَ لِقَوْلِهِ: لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: ١٨] الْكَشَّافَ: عَشِيًّا صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَتُظْهِرُونَ صَلَاةُ الظُّهْرِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْكَشَّافَ بَيَّنَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ بِقَرِينَةِ تُظْهِرُونَ، لَا أَنَّهُ تَفْسِيرُ دَعْوَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute