٣٩٠٤ - وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدَخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٣٩٠٤ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ) : أَيْ: قَارَبْتَ دُخُولَ (بَلَدِكَ) : يَعْنِي لَيْلًا، كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (فَلَا تُدْخَلْ عَلَى أَهْلِكَ) ; أَيْ: لَيْلًا، أَوْ عَلَى غَفْلَةٍ (حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) : بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ ; أَيْ حَتَّى تَسْتَعِدَّ بِالنَّظَافَةِ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مُسْتَقْبِلَةً لِوُصُولِهِ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ، وَلِذَا قَالَ: (وَتُمَشِّطُ الشَّعِثَةُ) : بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ ; أَيْ: تُعَالِجَ بِالْمُشْطِ الْمُتَفَرِّقَةُ الشَّعَرِ لِتَصُونَ الْقَادِمَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ. وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: الِاسْتِحْدَادُ حَلْقُ شَعْرِ الْعَانَةِ، وَأَغَابَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَهِيَ مُغِيبَةٌ بِالْهَاءِ وَشَذَّ بِلَا هَاءٍ، وَأَرَادَ بِالِاسْتِحْدَادِ أَنْ تُعَالِجَ شَعْرَ عَانَتِهَا بِمَا مِنْهُ الْمُعْتَادُ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ يَعْنِي مِنَ النَّتْفِ وَالتَّنَوُّرِ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ اسْتِعْمَالَ الْحَدِيدِ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ فِي أَمْرِهِنَّ. قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذِهِ كُلُّهَا تُكْرَهُ لِمَنْ طَالَ سَفَرُهُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ سَفَرُهُ قَرِيبًا يُتَوَقَّعُ إِتْيَانُهُ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ لِقَوْلِهِ: إِذَا طَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ، وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي قَفَلٍ عَظْمٍ، أَوْ عَسْكَرٍ وَنَحْوِهِمْ، وَاشْتُهِرَ قُدُومُهُمْ، وَعَلِمَتِ امْرَأَتُهُ وَأَهْلُهُ أَنَّهُ قَادِمٌ فَلَا بَأْسَ بِقُدُومِهِ لَيْلًا لِزَوَالِ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ سَبَبُهُ، فَإِنَّ الْمُرَادَ التَّهَيُّؤُ وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ. قُلْتُ: لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ دَقِّ الْبَابِ وَانْتِظَارِ الْجَوَابِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute