٣٩٧١ - وَعَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَسَرَ أَهْلَ بَدْرٍ قَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَمَنَّ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ.» رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.
ــ
٣٩٧١ - (وَعَنْهَا) ; أَيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَسَرَ أَهْلَ بَدْرٍ) وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (قَتَلَ عُقْبَةَ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ (ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ) بِالتَّصْغِيرِ (وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ) فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: يَعْنِي إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا ; لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَتَلَ مِنَ الْأَسْرَى إِذْ لَا شَكَّ فِي قَتْلِهِ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَغَيْرَهُ ; لِأَنَّ فِي قَتْلِهِمْ حَسْمَ مَادَّةِ الْفَسَادِ الْكَائِنِ مِنْهُمْ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ ; لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ شَرِّهِمْ مَعَ وُفُورِ الْمَصْلَحَةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَلِهَذَا قُلْنَا لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْغُزَاةِ أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرًا بِنَفْسِهِ ; لِأَنَّ الرَّأْيَ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ أَحْرَارًا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ أَنَّ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي أَهْلِ السَّوَادِ إِلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَالْمُرْتَدِّينَ إِذَا أُسِرُوا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بَلْ إِمَّا الْإِسْلَامَ وَإِمَّا السَّيْفَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْأُسَارَى بَعْدَ الْأَسْرِ لَا نَقْتُلُهُمْ وَلَكِنْ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ ; لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُنَافِي الرِّقَّ جَزَاءً عَلَى الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ وَقَدْ وُجِدَ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِ الْمِلْكِ وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى الْحَرْبِيِّ غَيْرِ الْمُشْرِكِ مِنَ الْعَرَبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْأَخْذِ فَإِنَّهُمْ لَا يُسْتَرَقُّونَ وَيَكُونُونَ أَحْرَارًا ; لِأَنَّهُ إِسْلَامٌ قَبْلَ انْعِقَادِ سَبَبِ الْمِلْكِ فِيهِمْ (وَمَنَّ) ; أَيْ بِالتَّخْلِيصِ (عَلَى أَبِي عَزَّةَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ (الْجُمَحِيِّ) بِمَضْمُومِهِ وَفَتْحِ مِيمٍ وَإِهْمَالِ حَاءٍ، مَنْسُوبٍ إِلَى جُمَحِ بْنِ عَمْرٍو كَذَا فِي الْمُغْنِي وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) كَذَا فِي أَصَحِّ النُّسَخِ وَفِي نُسْخَةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي سِيرَتِهِ وَفِي نُسْخَةٍ وَعَنْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ مَعَ بَيَاضٍ وَفِي آخِرِهِ رَوَاهُ وَبَيَاضٌ بَعْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute