مَخْزُومٍ وَقِيلَ إِنَّهُ بَعْضُ بَنِي زَوْجِهَا مِنْهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَزَوْجُهَا كَانَ هُبَيْرَةَ بْنَ وَهْبِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ وَهُوَ الْأَشْبَهُ ; لِأَنَّهَا قَالَتْ فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ وَذَلِكَ) ; أَيْ مَا ذُكِرَ (ضُحًى) ; أَيْ وَقْتُهُ فَتَكُونُ تِلْكَ الصَّلَاةُ صَلَاةَ الضُّحَى وَقَدْ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ» اهـ. وَلَا تَخْفَى الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ حَيْثُ يَدُلُّ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ فِي بَيْتِ أُمِّ هَانِئٍ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ كَانَ الِاغْتِسَالُ فِي بَيْتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ التَّقْدِيرُ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ فِي بَيْتِي، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ قَالَتْ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي) جَمْعُ حَمْوٍ، قَرِيبُ الزَّوْجِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَّنَّا) ; أَيْ أَعْطَيْنَا الْأَمَانَ (مَنْ أَمَّنْتِ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَرَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ «عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ لِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرَادَ هَذَا أَنْ يَقْتُلَهُمَا فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ» " الْحَدِيثَ، وَكَانَ اللَّذَانِ أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كِلَاهُمَا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute