للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ بِهِمَا إِمَّا بِنَفْسِهِمَا أَيْ: يُغْلَى بِهِمَا وَهُمَا مِنْ نَارٍ، أَوْ هُمَا سَبَبَانِ لِعَذَابِ النَّارِ، وَفِيهِ غِلَظُ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي التَّحْرِيمِ حَتَّى الشِّرَاكِ، وَأَنَّ الْغُلُولَ يَمْنَعُ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ غَلَّ. قُلْتُ: وَفِيهِ بَحْثٌ؛ إِذْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى نَفْيِ شَهَادَتِهِ، كَيْفَ وَقَدْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَخِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهِيدِ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ ذَنَبٌ، أَوْ دَيْنٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَجَوَازُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَتْ بَلْ هُوَ لِتَأْكِيدِ الْحُكْمِ، فَلَيْسَ بِلَا فَائِدَةٍ وَأَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِمَّا غَلَّ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُحْرَقُ مَتَاعُهُ، وَأَمَّا حَدِيثُ: «مَنْ غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ» ، فَضَعِيفٌ بَيَّنَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ ضَعْفَهُ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَكَانَ مَنْسُوخًا اهـ. وَفِيهِ: أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى رَدِّهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ بَعْدَهَا حَيْثُ يُتَعَذَّرُ وُصُولُهُ إِلَى أَصْحَابِهِ، وَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>