٤٠٠٣ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤٠٠٣ - (وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: أَوَّلُ مَشَاهِدِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ مَعَ رَايَةِ أَشْجَعَ يَوْمَ الْفَتْحِ، سَكَنَ الشَّامَ وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. (وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) : أَحَدُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَأَحَدُ شُجْعَانِ هَذِهِ الْأُمَّةِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى) أَيْ: حَكَمَ وَأَمَرَ (فِي السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ) أَيْ: تَنْفِيلًا، أَوْ تَشْرِيعًا عَلَى مَا سَبَقَ (وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ) أَيْ: الْمَعْهُودَ، أَوِ الْجِنْسَ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ دَفَعَ السَّلَبَ كُلَّهُ إِلَى الْقَاتِلِ وَلَمْ يُقَسِّمْهُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ بِخِلَافِ الْغَنِيمَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: تَكَلَّمَ الشَّيْخُ التُّورِبِشْتِيُّ فِيهِ وَأَطَالَ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الِاخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ اهـ. وَتَقَدَّمَ تَحْقِيقُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي مَقَامِ الْمَرَامِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute