للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّانِي

لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " «لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ» وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

(لَيْسَ فِيهِ) أَيْ: فِي حِسَانِ الْمَصَابِيحِ (إِلَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ( «لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ» ) أَيْ: فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ (وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ) يَعْنِي لِتَكْرَارِهِ أَسْقَطْتُهُ فَهُوَ اعْتِرَاضٌ وَاعْتِذَارٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>