للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ مَعَ الْخُمُسِ لَهُ خَاصَّةً وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ أَيْ: كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفِيِّ الْمَغْنَمِ (بَنُو النَّضِيرِ) أَيْ: أَرَاضِيهِمْ (وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ) : بِفَتْحَتَيْنِ قَرْيَةٌ بِنَاحِيَةِ الْحِجَازِ (أَفَاءَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَقَدْ تَنَازَعَ فِيهَا عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ فَدَفَعَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِمَا كَذَا قِيلَ وَفِي الْقَامُوسِ وَفَدَكُ مُحَرَّكَةٌ قَرْيَةٌ بِخَيْبَرَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الثَّلَاثَةَ وَفِي نُسْخَةٍ بِتَنْوِينِ ثَلَاثٍ وَصَفَايَا بْنِ النَّضِيرِ بِالْيَاءِ عَلَى أَنَّهُ مَجْرُورٌ بِإِضَافَةِ صَفَايَا إِلَيْهِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ خَيْبَرَ وَفَدَكَ بِفَتْحِ آخِرِهِمَا وَالنُّسَخُ الْمُصَحَّحَةُ وَالْأُصُولُ الْمُعْتَمَدَةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الدِّرَايَةِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ.

(فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ) أَيِ: الْأَمْوَالُ الْحَاصِلَةُ مِنْ عَقَارِهِمْ (فَكَانَتْ حُبُسًا) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ: مَحْبُوسَةٌ (لِنَوَائِبِهِ) أَيْ: لِحَوَائِجِهِ وَحَوَادِثِهِ مِنَ الضِّيفَانِ وَالرُّسُلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ قَالَ الطِّيبِيُّ: هِيَ جَمْعُ نَائِبَةٍ وَهِيَ مَا يَنُوبُ الْإِنْسَانَ أَيْ: يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الْمُهِمَّاتِ وَالْحَوَائِجِ، (وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حَبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْقُوفَةً لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، أَوْ مُعَدَّةً لِوَقْتِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا وَقْفًا شَرْعِيًّا (وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا) : بِتَشْدِيدِ الزَّايِ بَعْدَهَا هَمْزٌ أَيْ: قَسَمَهَا وَجَعَلَهَا (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ) : فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِأَنَّ خَيْبَرَ كَانَتْ لَهَا قُرًى كَثِيرَةٌ فُتِحَ بَعْضُهَا عَنْوَةً، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا خُمُسُ الْخُمُسِ وَفُتِحَ بَعْضُهَا صُلْحًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَإِيجَافِ خَيْلٍ وَرِكَابٍ، كَانَ فَيْئًا خَالِصًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَاجَتِهِ وَنَوَائِبِهِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتَضَتِ الْقِسْمَةُ وَالتَّعْدِيلُ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَيْشِ أَثْلَاثًا اهـ. وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقُ هَذَا الْمَبْحَثِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهُمَامِ (فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>