٤٠٦٨ - وَعَنْهُ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: " فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٤٠٦٨ - (وَعَنْهُ) أَيْ: أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: فَكُلْهُ) : وَفِي نُسْخَةٍ فَكُلْ بِحَذْفِ الضَّمِيرِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْفَاءُ جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْمُدْرَكِ: إِذَا أَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، (مَا لَمْ يُنْتِنْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute