للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّانِي.

٤١٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ. وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ: " «وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ» .

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي.

٤١٠٢ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -) : بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُمَا صَحَابِيَّانِ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ) أَيْ: جِنْسَهَا (أَمَةٌ) أَيْ: جَمَاعَةٌ (مِنَ الْأُمَمِ) : لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} [الأنعام: ٣٨] وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ} [الحجر: ٨٥] ، فَخَلْقُ كُلِّ جِنْسٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يَخْلُو مِنْ حِكْمَةٍ تَقْتَضِيهِ وَمَصْلَحَةٍ تَرْتَضِيهِ، فَلَوْلَا هَذَا (لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا) : جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إِلَى قَتْلِ الْكُلِّ لِهَذَا الْمَعْنَى فَاقْتُلُوا (مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ) : وَابْقُوا مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>