٤١٠٩ - «وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٤١٠٩ - (وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَنْفَجْنَا) : مِنَ الْإِنْفَاجِ بِالنُّونِ وَالْفَاءِ وَالْجِيمِ أَيْ: هَيَّجْنَا وَأَثَرْنَا (أَرْنَبًا) أَيْ: مِنْ حِجْرِهَا، فَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: أَنْفَجْتُ الْأَرْنَبَ مِنْ حِجْرِهِ فَنَفَجَ أَيْ: أَثَرْتُهُ فَثَارَ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْأَرْنَبُ مَعْرُوفٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَوْ لَهَا، وَالْمَعْنَى أَقَمْنَاهَا مِنْ مَكَانِهَا. (بِمَرِّ الظَّهْرَانِ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ، مَوْضِعٌ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ قُرَيْبَ مَكَّةَ، كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ، (فَأَخَذْتُهَا) أَيْ: مِمَّا بَيْنَهُمْ (فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ) : وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ أَنَسٍ (فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَرِكِهَا) : بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْوَرِكُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَكَكَتِفِ مَا فَوْقَ الْفَخِذِ مُؤَنَّثَةٌ، (وَفَخِذَيْهَا) : بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ: هُمَا. وَفِي الْقَامُوسِ: الْفَخِذُ كَكَتِفِ مَا بَيْنَ السَّاقِ وَالْوَرِكِ كَالْفَخِذِ وَيُكْسَرُ (فَقَبِلَهُ) : يَعْنِي وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا لَمَا قَبِلَهُ وَلَنَهَى عَنْهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْمَبْعُوثِ أَوْ بِمَعْنَى اسْمِ الْإِشَارَةِ أَيْ: ذَاكَ اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْمَذْكُورِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اخْتَلَفُوا فِي الْأَرْنَبِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى إِبَاحَتِهِ وَكَرِهَهُ جَمَاعَةٌ، قَالُوا: إِنَّهَا تُدْمِي، وَفِي كِتَابِ الرَّحْمَةِ فِي اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْأَرْنَبَ حَلَالٌ بِالِاتِّفَاقِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute