٢٨٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٢٨٨ - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ» ) : أَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ: أَيْ بِأَنْ يَأْتِيَ بِوَاجِبَاتِهِ وَيَحْتَمِلَ مُكَمِّلَاتِهِ اهـ. فَإِنَّ إِحْسَانَ الْوُضُوءِ بَعْدَ التَّوَضُّؤِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْمُكَمِّلَاتِ مَعَ أَنَّ فِي لَفْظِهِ الْإِحْسَانَ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ وَإِشَارَةٌ إِلَيْهِ (ثُمَّ يَقُومُ) : أَيْ: حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا سِيَّمَا إِذَا كَانَ يُعْذَرُ فَإِطْلَاقُهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ لَا أَنَّهُ قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ، وَثُمَّ لِلتَّرَقِّي (فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا) : أَيْ: عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ (بِقَلْبِهِ) : أَيْ: بَاطِنِهِ (وَوَجْهِهِ) : أَيْ ظَاهِرِهِ أَوْ ذَاتِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: مُقْبِلٌ، وُجِدَ بِالرَّفْعِ فِي الْأُصُولِ وَفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute