للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» .

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: قَالَ: «نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ» .

ــ

٤١٢٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ» ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْأُولَى وَهِيَ الدَّابَّةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ مِنَ الْجِلَّةِ وَهِيَ الْبَعْرَةُ. فِي الْفَائِقِ كَنَّى عَنِ الْعَذِرَةِ بِالْجِلَّةِ وَهِيَ الْبَعْرُ فَقِيلَ لِآكِلِهَا جَلَّالَةٌ. (وَأَلْبَانِهَا) ، أَيْ وَعَنْ شُرْبِ لَبَنِهَا وَجُمِعَ مُبَالَغَةً. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ إِذَا ظَهَرَ فِي لَحْمِهَا نَتَنٌ، وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا، وَالْأَحْسَنُ أَنْ تُحْبَسَ أَيَّامًا حَتَّى يَطِيبَ لَحْمُهَا ثُمَّ تُذْبَحَ اهـ. وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَ ثَلَاثًا. وَفِي الْفَتَاوَى الْكَبِيرِ: كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْمُخَلَّاةَ ثَلَاثَةَ أَيْامٍ، وَالْجَلَّالَةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْحُكْمُ فِي الدَّابَّةِ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَأْكُلُهَا أَحْيَانًا فَلَيْسَتْ بِجَلَّالَةٍ وَلَا يَحْرُمُ بِذَلِكَ أَكْلُهَا كَالدَّجَاجِ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ عَلَفِهَا مِنْهَا حَتَّى ظَهَرَ ذَلِكَ عَلَى لَحْمِهَا وَلَبَنِهَا، فَاخْتَلَفُوا فِي أَكْلِهَا، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا إِلَّا أَنْ تُحْبَسَ أَيَّامًا وَتُعْلَفَ مِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَطِيبَ لَحْمُهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا بَعْدَ أَنْ يُغْسَلَ غَسْلًا جَيِّدًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) . وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: قَالَ) : أَيْ ابْنُ عُمَرَ (نَهَى) : أَيْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ نَهْيَ تَنْزِيهٍ (عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ) : لِأَنَّهَا إِذَا عَرَقَتْ يَنْتُنُ لَحْمُهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>