٤١٣٧ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِينَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤١٣٧ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) : أَنْصَارِيٌّ، وُلِدَ لِسِتِّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَقُتِلَ بِدُجَيْلٍ، وَقِيلَ: غَرِقَ بِنَهْرِ الْبَصْرَةِ، وَقِيلَ: فُقِدَ بِدَيْرِ الْجَمَاجِمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ، فِي وَقْعَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ، حَدِيثُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ، سَمِعَ أَبَاهُ وَخَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَعَنْهُ الشَّعْبِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ سِيرِينَ وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ كَثِيرٌ، وَهُوَ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ تَابِعِي الْكُوفِيِّينَ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ. وَقَالَ فِي حَرْفِ اللَّامِ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَاسِمِ بْنِ أَبِي لَيْلَى يَسَارٍ الْأَنْصَارِيُّ وُلِدَ إِلَخْ. وَقَالَ: سَمِعَ خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَيْضًا لِوَلَدِهِ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ إِمَامٌ مَشْهُورٌ فِي الْفِقْهِ صَاحِبُ مَذْهَبٍ وَقَوْلٍ، وَإِذَا أَطْلَقَ الْمُحَدِّثُونَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّمَا يَعْنُونَ إِيَّاهُ، وَإِذَا أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّمَا يَعْنُونَ مُحَمَّدًا، وَوُلِدَ مُحَمَّدٌ هَذَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ. (قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلَى) : قَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَائِهِ ( «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ: بِفَتْحِ الْكَافِ وَيُكْسَرُ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْمَسْكَنِ (قُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ: وَلَعَلَّ الْعَهْدَ كَانَ عِنْدَ إِدْخَالِهَا فِي السَّفِينَةِ (وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِينَا» ) هَذِهِ الْيَاءُ يَاءُ الضَّمِيرِ لَا يَاءَ الْكَلِمَةِ، فَإِنَّهَا سَقَطَتْ لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ فَتَكُونُ سَاكِنَةً سَوَاءٌ قُلْنَا: إِنَّ أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ وَلَا نَافِيَةٌ، وَالتَّقْدِيرُ نَطْلُبُ مِنْكِ عَدَمَ الْإِيذَاءِ، أَوْ مُفَسِّرَةٌ وَلَا نَاهِيَةٌ لِأَنَّ فِي السُّؤَالِ مَعْنَى الْقَوْلِ أَيْ لَا تُؤْذِينَا (فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) : وَفِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ زَعَمُوا أَنَّ الْحَيَّةَ تَعِيشُ أَلْفَ سَنَةٍ وَهِيَ كُلَّ سَنَةٍ تَسْلَخُ جِلْدَهَا، وَإِذَا لَدَغَتْهَا الْعَقْرَبُ مَاتَتْ، وَعَيْنُهَا لَا تَدُورُ فِي رَأْسِهَا بَلْ كَأَنَّهَا مِسْمَارٌ ضُرِبَ فِي رَأْسِهَا، وَكَذَلِكَ عَيْنُ الْجَرَادِ، وَإِذَا قُلِعَتْ عَادَتْ، وَكَذَلِكَ نَابُهَا إِذَا قُلِعَ عَادَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيْامٍ، وَكَذَلِكَ ذَنَبُهَا إِذَا قُطِعَ نَبَتَ، وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهَا أَنَّهَا تَهْرَبُ مِنَ الرَّجُلِ الْعُرْيَانِ، وَتَفْرَحُ بِالنَّارِ وَتَطْلُبُهَا، وَيُتَعَجَّبُ مِنْ أَمْرِهَا، وَتُحِبُّ اللَّبَنَ حُبًّا شَدِيدًا، وَتُذْبَحُ وَتَبْقَى أَيْامًا لَا تَمُوتُ، وَإِذَا عَمِيَتْ تَطْلُبَ الرَّازْيَانْجَ الْأَخْضَرَ فَتَحُكُّ بِهِ بَصَرَهَا فَتَبْرَأُ، فَسُبْحَانَ مَنْ قَدَّرَ فَهَدَى، قَدَّرَ عَلَيْهَا الْعَمَى وَهَدَاهَا إِلَى مَنَافِعِهَا قَالَ: وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا لِضَرَرِهَا وَكَذَا يَحْرُمُ أَكْلُ التِّرْيَاقِ الْمَعْمُولِ مِنْ لُحُومِهَا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: كَرِهَ أَكْلُهُ ابْنُ سِيرِينَ قَالَ أَحْمَدُ: وَلِهَذَا كَرِهَهُ الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ تَجُوزُ الْمَيْتَةُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute