٤١٦٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّفْحَةِ، وَقَالَ: " إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ: فِي أَيَّهِ الْبَرَكَةُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٤١٦٥ - (وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ) : وَفِي نُسْخَةٍ قَالَ: إِنَّ (النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ» ) : أَيْ بِلَعْقِهِمَا، وَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، فَإِنَّ الصَّحْفَةَ تُلْعَقُ أَوَّلًا، وَقَالَ: (إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيَّةٍ) : بِتَاءِ التَّأْنِيثِ أَيْ فِي أَيِّ إِصْبَعٍ وَلُقْمَةٍ مِنَ الطَّعَامِ (الْبَرَكَةُ؟) : أَيْ حَاصِلَةٌ أَوْ تَكُونُ الْبَرَكَةُ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: " الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَحْذُوفٌ أَيْ أَيَّةِ أُكْلَةٍ أَوْ طُعْمَةٍ " اهـ. وَفِي نُسْخَةٍ " أَيِّهِ " بَهَاءِ الضَّمِيرِ،) أَيْ فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَعْنِي فِي الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلَهُ، أَمْ فِي الَّذِي لَعِقَ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute