للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شَيْءٌ كَائِنٌ مِنْ شَأْنِ الشَّيْطَانِ حُضُورُهُ عِنْدَهُ. (حَتَّى يَحْضُرَهُ) : أَيِ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ الْأَحَدَ ( «عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ» ) : بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ: فَلْيُزِلْ (مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى) : أَيْ مَا يُسْتَقْذَرُ بِهِ مِنْ نَحْوِ تُرَابٍ (ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا) : بِكَسْرِ اللَّامِ وَيُسَكَّنُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى نَجَسٍ فَلْيَغْسِلْهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا أَطْعَمَهَا نَحْوَ هِرَّةٍ أَوْ كَلْبٍ (وَلَا يَدَعْهَا) : بِفَتْحِ الدَّالِّ أَيْ لَا يَتْرُكْهَا لِلشَّيْطَانِ) . قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: إِنَّمَا صَارَ تَرْكُهَا لِلشَّيْطَانِ لِأَنَّ فِيهِ إِضَاعَةَ نِعْمَةِ اللَّهِ وَالِاسْتِحْقَارَ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، ثُمَّ إِنَّهُ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمَانِعُ عَنْ تَنَاوُلِ تِلْكَ اللُّقْمَةِ فِي الْغَالِبِ هُوَ الْكِبْرُ، وَذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. ( «فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي: فِي أَيِّ طَعَامِهِ» ) : أَيْ أَجْزَائِهِ (تَكُونُ) : بِالتَّأْنِيثِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّذْكِيرِ أَيْ تَحْصُلُ وَتُوجَدُ (الْبَرَكَةُ) أَيِ الْمُفِيدَةُ لِلْقَنَاعَةِ أَوِ الْمُعِينَةُ عَلَى الطَّاعَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَفِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: " «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامٍ تَكُونُ الْبَرَكَةُ» ". وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَلَفْظُهُ: " «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>