للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ» ". وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: " «يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ " قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٤١٨٩ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ» ". وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ» ) : بِكَسْرِ الْجِيمِ جَمْعُ جَائِعٍ (أَهْلُهُ) : قِيلَ: أَرَادَ بِهِ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَمَنْ كَانَ قُوتُهُمُ التَّمْرَ، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ تَعْظِيمُ شَأْنِ التَّمْرِ (قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) : قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ فَضِيلَةُ التَّمْرِ وَجَوَازُ الِادِّخَارِ لِلْأَهْلِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْحَثِّ عَلَى الْقَنَاعَةِ فِي بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ التَّمْرُ، يَعْنِي بَيْتًا فِيهِ تَمْرٌ وَقَنِعُوا بِهِ لَا يَجُوعُ أَهْلُهُ، وَإِنَّمَا الْجَائِعُ مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ تَمْرٌ، وَيَنْصُرُهُ الْحَدِيثُ الْآتِي: كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَوَى الْفَصْلَ الْأَوَّلَ مِنَ الْحَدِيثِ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَالْفَصْلُ الثَّانِي مِنْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>