٤٢٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ» ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٤٢٦٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ» ) : أَيْ لِلضِّيَافَةِ، وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: " الَّذِي يُغْشَى ": أَيْ يَغْشِيهِ الضِّيفَانُ (مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ) : بِفَتْحِ السِّينِ فَفِي الْقَامُوسِ: السَّنَامُ كَسَحَابِ مَعْرُوفٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ: شَبَّهَ سُرْعَةَ وُصُولِ الْخَيْرِ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يَتَثَاوَبُ الضِّيفَانُ فِيهِ بِسُرْعَةِ وُصُولِ الشَّفْرَةِ إِلَى السَّنَامِ ; لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يُقْطَعُ وَيُؤْكَلُ لِاسْتِلْذَاذِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)
هَذَا الْبَابُ لَيْسَ لَهُ تَرْجَمَةٌ، بَلْ مِنْ مُلْحَقَاتِ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ، وَلَوْ عَنْوَنُوا بِبَابِ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لَكَانَ مُنَاسِبًا. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: (وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ) : أَيْ فِي الْمَصَابِيحِ (عَنِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ) : يَعْنِي عَنِ الصِّحَاحِ فَهَذَا اعْتِذَارٌ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الْأَصْلِ أَصْلًا، وَهُوَ خَالٍ أَيْضًا عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى الِاعْتِذَارِ، وَلِهَذَا يُتَعَرَّضُ لَهُ فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ: " وَعَنِ الثَّالِثِ " أَيْ وَعَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute