للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ» زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَ " وَاخْتِنَاثُهَا ": أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا، ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٤٢٦٥ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ» ) : جَمْعُ السِّقَاءِ وَهِيَ الْقِرْبَةُ، (زَادَ) : أَيْ أَبُو سَعِيدٍ (فِي رِوَايَةٍ وَ " اخْتِنَاثُهَا ": أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: (ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ) : وَيَجُوزُ كَوْنُهُمَا مَعْلُومَيْنِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الِاخْتِنَاثُ أَنْ يَكْسِرَ شَفَةَ الْقِرْبَةِ وَيَشْرَبَ مِنْهَا. قِيلَ: إِنَّ الشُّرْبَ مِنْهَا كَذَلِكَ إِذَا دَامَ مِمَّا يُغَيِّرُ رِيحَهَا، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنِ السِّقَاءِ الْكَبِيرِ دُونَ الْأَدَاوَةِ وَنَحْوِهَا، أَوْ أَنَّهُ أَبَاحَهُ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَالنَّهْيِ لِئَلَّا يَكُونَ عَادَةً، وَقِيلَ: إِنَّمَا نَهَاهُ لِسِعَةِ فَمِ السِّقَاءِ لِئَلَّا يَنْصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ يَكُونُ الثَّانِي نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ فِيهِ دَابَّةٌ. وَرَوَى عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>