للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٧٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ. فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةَ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ. قَالَ: " أَهْرِقْهَا ". قَالَ: فَإِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ. قَالَ: " فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ» ".

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

ــ

٤٢٧٩ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ) : وَفِي مَعْنَاهُ الطَّعَامُ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ: " «نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ» "، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظٍ: " «نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ» ". (فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةَ) : بِفَتْحِ الْقَافِ مَا يَسْقُطُ فِي الشَّرَابِ وَالْعَيْنِ وَهِيَ بِالنَّصْبِ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ (أَرَاهَا) : أَيْ أُبْصِرُهَا (فِي الْإِنَاءِ قَالَ: " أَهْرِقْهَا) : أَيْ بَعْضَ الْمَاءِ لِتُخْرِجَ تِلْكَ الْقَذَاةَ مِنْهَا، وَالْمَاءُ قَدْ يُؤَنَّثُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُظْهِرُ فِي حَاشِيَةِ الْبَيْضَاوِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} [الرعد: ١٧] ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْقَامُوسِ بِقَوْلِهِ: مُوَيْهٌ وَمُوَيْهَةٌ. (قَالَ: فَإِنِّي لَا أُرْوَى) : بِفَتْحِ الْوَاوِ (مِنْ نَفَسٍ) : بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيْ بِتَنَفُّسٍ (وَاحِدٍ. قَالَ: فَأَبِنِ) : أَمْرٌ مِنَ الْإِبَانَةِ أَيْ أَبْعِدِ الْقَدَحَ (عَنْ فِيكَ) : أَيْ فَمِكَ (ثُمَّ تَنَفَّسْ) : أَيْ خَارِجَ الْإِنَاءِ، ثُمَّ اشْرَبْ وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ التَّثْلِيثُ أَنْفَسَ لِكَوْنِهِ أَمْرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>